المحقق الأردبيلي

111

مجمع الفائدة

وشم الرياحين خصوصا النرجس

--> 1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) في الفقيه ج 2 ص 111 ح 1869 ( باب آداب الصائم الخ ) هكذا : وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن - ولا يجوز الصائم أن يستعط ، ولا بأس أن يصب الدواء في أذنا الخ ولكن لا يخفى أنه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عته ( عليه السلام ) في الكافي إلى قوله : إن يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر فلاحظ الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم